السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
786
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
الذي له عليه على نحو الحوالة « 1 » على البريء فيعتبر رضاه لأن شغل ذمته بغير رضاه على خلاف القاعدة وقد يعلل باختلاف الناس في الاقتضاء فلا بد من رضاه ولا يخفى ضعفه كيف وإلا لزم عدم جواز بيع دينه على غيره مع أنه لا إشكال فيه . الرابع أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمة المحيل سواء كان مستقرا أو متزلزلا فلا تصح في غير الثابت سواء وجد سببه كمال الجعالة قبل العمل ومال السبق والرماية قبل حصول السبق أو لم يوجد سببه أيضا كالحوالة بما يستقرضه هذا ما هو المشهور « 2 » لكن لا يبعد « 3 » كفاية حصول السبب كما ذكرنا في الضمان بل لا يبعد الصحة فيما إذا قال أقرضني كذا وخذ عوضه من زيد فرضي ورضي زيدا أيضا لصدق الحوالة « 4 » وشمول العمومات فتفرغ ذمة المحيل وتشتغل ذمة المحال بعد العمل وبعد الاقتراض . الخامس أن يكون المال المحال به معلوما جنسا وقدرا للمحيل والمحتال فلا تصح الحوالة بالمجهول على المشهور للغرر ويمكن أن يقال بصحته « 5 » إذا كان آئلا إلى العلم كما إذا كان ثابتا في دفتره على حد ما مر في الضمان من صحته مع الجهل بالدين بل لا يبعد الجواز مع عدم أوله إلى العلم بعد إمكان الأخذ بالقدر المتيقن بل وكذا لو قال كلما شهدت به البينة وثبت خذه من فلان نعم لو كان مبهما كما إذا قال أحد الدينين اللذين لك على خذ من فلان بطل وكذا لو قال خذ شيئا من دينك من فلان هذا و
--> ( 1 ) الظاهر أن نحو الحوالة على المديون والبرىء واحد لذا يعتبر قبول المديون كما مرّ وقد مر أيضا ان حصول الايفاء والاستيفاء في المديون خارج عن الحوالة ( گلپايگاني ) . ( 2 ) وهو المنصور بل الأقوى عدم الصحة في الفرع اللاحق ( خ ) . وهو الأقوى كما مرّ في الضمان ( گلپايگاني ) . ( 3 ) فيه اشكال والاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده ( خوئي ) . فيه اشكال ( قمّيّ ) . ( 4 ) بل الظاهر عدم الصدق كما أن الأقوى عدم الصحة ( گلپايگاني ) . فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( قمّيّ ) . ( 5 ) إذا كان أصل الدين معلوما وكان الجهل بالمقدار والا فمشكل كما مرّ في الضمان ( گلپايگاني )